• المفلح: لا زكاة لمن أداها خارج المملكة

    03/11/2010

     خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية
    المفلح: لا زكاة لمن أداها خارج المملكة، او من قدمها للجمعيات الخيرية
    ضريبة الاستقطاع ملزمة على الجميع بمن فيهم المؤسسات الحكومية
     

    اكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ابراهيم بن محمد المفلح على ان المصلحة قد انجزت ضمن الفريق الرسمي المكلف بملف منع الازدواج الضريبي مع الدول الاخرى اكثر من 20 اتفاقية من اصل 40 اتفاقية يجري التفاوض بشأنها مع عدد من الدول من شتى انحاء العالم.
    وقال المفلح خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقد مساء امس الأول بغرفة الشرقية بحضور رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد، وامينها العام المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد من رجال الاعمال ان المصلحة عمدت لإنشاء إدارة للشؤون الدولية تتحمل مسؤولية دراسة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.. مؤكد ان السنوات الاربعة الاخيرة قد شهدت توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ولدينا عدد آخر يجري دراسته، ذلك بخلاف السنوات السابقة التي لم يكن لدينا سوى اتفاقية واحدة لمنع الإزدواج الضريبي، وكل هذه الاتفاقيات المبرمة موجودة على موقع المصحلة يمكن الرجوع اليها، لأهميتها في تطوير التبادل التجاري مع الدول الاخرى.
    ونوه المفلح إلى أن المصلحة من اوائل الجهات الحكومية التي تأسست قبل 60 عاما، ومنذ ذلك الحين لم يكن لديها نظام واضح تعمل وفقه، وإنما تعمل بموجب فتاوى وتعاميم ومراسيم ملكية، ارتأت فيما بعد ان تجمع كل ذلك ضمن نظام واحد، فقد تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من الخبراء في مجال الصيرفة الاسلامية، ومتخصصين في الشؤون الشرعية، وتم اعداد النظام ورفعه الى الجها ت العليا، وبذلك سيكون النظام مرجعا للجميع، من مكلفين، وموظفي المصلحة، والشركاء من المحاسبين القانونيين، وسوف تصدر لائحة تنفيذية مفصلة.
    وفي إجابة على سؤال حول التبرعات التي تقدمها الشركات الى الجمعيات الخيرية ما اذا كانت تحتسب من الزكاة ام لا؟ قال المفلح:" نعتبر كل هذه المصاريف جائزة الحسم من الوعاء الزكوي، باشتراط تقديم ما يثبت ذلك".
    وحول ضريبة الاستقطاع التي اعلنت عنها المصلحة مؤقتا قال ان هناك نظاما محددا يمكن الرجوع إليه على موقع المصلحة حول هذه الضريبة وتفاصيلها، وهي التي تفرض كل جهة محلية تتعامل مع الخارج، بما فيها الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بنسب تبدأ من 5 الى 20% حسب نوع النشاط.
    واثار احد رجال الاعمال ان النسبة المفروضة على الشركات كزكاة كانت 1.25% تم رفعها إلى 2.5 % فلماذا لا يتم الرجوع الى النسبة السابقة، بحكم زيادة ايرادات المصلحة قال المفلح إن النسبة كانت في البداية عند 2.5% تم تخفيضها، بمرسوم ملكي، ثم اعيدت النسبة كما كانت في السابق، .. منوها الى ان هذه النسبة يتم تحويلها بالكامل الى الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، اذ توفر المصلحة 70% من مصروفات الضمان الاجتماعي، وتتحمل وزارة المالية النسبة الباقية،ذلك بعكس الضرائب التي يتم تحويلها الى ميزانية الدولة كنوع من الايرادات العامة.
    وبالنسبة الى فرض غرامة التأخير قال المفلح انها وسيلة فضلى في ضبط عملية التأخير في صرف الزكاة، والتي قدل تصل الى 25%
    وحول زكاة الديون قال المفلح ان هناك حالات عدة في هذا الأمر والتي نصت عليها الفتاوي الشرعية الخاصة بالزكاة، فتارة يكون الدين قد ترتب على شخص باذل وغير مماطل، ولديه امكانية السداد، ففي هذه الحالة يجب فيها الزكاة، على الدائن.. وفي حال المدين فيعتمد على ماذا عمل في هذا القرض، هل ادخله في عروض التجارة فتجب فيه الزكاة، اووضعه كمال سائل فتجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول.. أما اذا قام بتحويله الى اصل ثابت ففي هذه الحالة لا زكاة فيه.
    وفي سؤال حول مدى مطابقة احصاءات المصلحة حول المؤسسات التجارية مع وزارة التجارة والصناعة، والبالغة 830 ألف سجل تجاري قال المفلح يفترض ان تكون متطابقة، ولكن احصاءات المصلحة قد تكون اكثر دقة في الغالب فلدينا في الوقت الحاضر ما بين 420 ــ 425 ألف مكلف.. موضحا بأن هذا الفارق يعود الى مخرجات آلية النظام الذي ينص على ان المكلف الذي لديه اكثر من سجل تجاري، يتم إلزامه بالتسجيل برقم واحد هو بإسم الشركة الإم.
    واشار الى ان المصلحة في صدد تطوير آليات تعاملها مع المكلفين، مؤكدا ان نظام سداد تم تطويره وفقا لمتطلبات المصلحة، فقد كان لايتجاوز الايداع 20 الى 30 الف ريال، بينما هناك في البنوك ايداعات خاصة بسداد المصلحة بملايين الريالات كاشفا النقاب عن استقبال برنامج سداد خلال الاسبوعين الأولين من اكتوبر الماضين 1200 عملية بينما لم تتجاوز عمليات السداد خلال عام 2009 بأكمله حوالي 1300 عملية ما يعني ان هناك توسعا في عمليات السداد الالكتروني.
    واشار الى ان اي شركة محلية تتعامل مع دولة اسلامية اخرى، وتورد لنا ما يثبت انها قد ادت ما يترتب عليها من الزكاة يتم حسم ذلك من وعائها الزكوي هنا.. مؤكدا على ان الزكاة واجب شرعي لا يسقط تحت اي ظرف بعكس الضريبة التي يمكن ان تخصع لنظام منع الازدواج الضريبي.
     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية